ابن فهد الحلي

228

المهذب البارع

--> ( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الأشربة ص 364 س 15 قال : ولا يجوز شرب دماء الحيوانات ولا أبوالها مختارا إلا بول الإبل للاستشفاء . ( 2 ) تقدم نقله عن الشرائع تحت رقم ( 1 ) . ( 3 ) المختلف : ج 2 في الأطعمة والأشربة ص 134 س 33 فإنه بعد قول ابن حمزة في الوسيلة قال : وهو المعتمد ، لنا ، أنها مستخبثة الخ . ( 4 ) الإنتصار : مسائل الأشربة ص 201 قال : ( مسألة ) ومما يظن انفراد الإمامية به القول بتحليل شرب أبوال الإبل وكل ما أكل لحمه من البهائم . ( 5 ) المختلف : ج 2 في الأطعمة والأشربة ص 134 س 30 قال : وقال ابن الجنيد : ولا بأس بشرب بول ما أكل لحمه . ( 6 ) السرائر : كتاب الأطعمة والأشربة ص 371 س 32 في الهامش قال : ولا بأس بشرب أبوال الإبل ، وكل ما أكل لحمه من البهائم ، ثم قال : وقال شيخنا في نهايته : ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل ولم يذكر غيرها ، وليس ذكره لها دليلا على أن غيرها لا يجوز الخ وكلام الشيخ في النهاية في باب الأطعمة المحظورة والمباحة ص 590 س 16 قال : ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 6 . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 6 . ( 9 ) قال تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) سورة الأعراف / 157 .